ALKIBAR

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الكبار هو منتدى ثقافي و اجتماعي


    ملاحظات حول قانون الجمارك

    prof ah
    prof ah
    Admin


    عدد المساهمات : 23
    تاريخ التسجيل : 21/10/2012
    العمر : 56

    ملاحظات حول قانون الجمارك Empty ملاحظات حول قانون الجمارك

    مُساهمة من طرف prof ah السبت أكتوبر 27, 2012 7:57 pm

    ملاحظات حول قانون الجمارك :

    - لقد صدر الأمر 79_07 متضمنا قانون الجمارك , طرأت عليه عدة تعديلات أهمها تلك الصادرة في 1998 و لعل أهم ما تميز به هذا القانون هو أنه لم يأخذ بوصف الجناية بل أخذ فقط بوصف المخالفات والجنح, سوى توافر قوانين خاصة أنداك أخذت عن جرائم جمركية بوصف الجناية. منها الأمر 97_06 الخاص بالأسلحة م 26 و القانون 04_18 م 19 الخاص بالمخدرات اللذان عاقبا على جرائم هي من طبيعة جمركية بوصف جناية

    لحق ذلك إخراج المشرع الجرائم الجمركية المتعلقة بالتهريب من الأمر 79_07 وخصها بقانون خاص هو الأمر 05_06 المؤرخ في 23 أوت 2008 أهم ما تميز به هو أخذه بوصف بعض الجرائم الجممركية المرتبطة بالتهريب بوصف جناية مع التأكيد على إلغائه للمواد 173 مكرر من قانون العقوبات و المواد 326و 327و 328 من ق الجمارك

    لذلك المجال محصور في قانونين هامين هما الأمر 79_07 و الأمر 05_06

    _ ملاحظة في المصطلحات , المشرع في قانون الجمارك أطلق على الجرائم الجمركية سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة مصطلح خاطئ هو المخالفة الجمركية

    _ لقد تضمن قانون الجمارك أحكام غريبة عن تلك الواردة في القانون العام جعلته كثير التميز عنه لحد القول بقانون عقوبات خاص, خاصة تلك الواردة في ق التهريب , سواء في باب الاثبات أو الخروج عن الطابع الشخصي في المسؤولية أو من حيث السلطة التقديرية في تحديد الجزاء , أو من حيث امكان اجراء المصالحة مع مراعاة عدم امكان ذلك في ق التهريب ..... كل ذلك بتفصيل لاحق .

    لذلك الخطوط العريضة سوف تكون كالأتي :

    باب تمهيدي: خصوصيات المنازعات الجمركية

    الباب الأول :تصنيف الجرائم الجمركية

    الباب الثاني :معاينة الجرائم الجمركية و متابعتها

    الباب الثالث :قمع الجرائم الجمركية

    الباب الرابع : اختصاص المدني بالنظر في المنازعات الجمركية

    الباب التمهيدي : خصوصيات المنازعات الجمركية

    هناك :

    أولا _الخصوصية من حيث التجريم

    ثانيا _ الخصوصية من حيث الاثبات

    ثالثا _ الخصوصية من حيث تحديد المسؤولية وتقدير الجزاء

    المبحث الأول_ الخصوصية من حيث التجريم :

    في ال وهلة الأولى نجد أن التشريع الجمركي يحترم القواعد العامة من حيث التجريم من ركن مادي ,معنوي و شرعي , لكن بتركيز نجد أن المشرع فرط في الركن المادي .,بدليل المادة 281 التي تخاطب القاضي صراحة أن لا يبرأ ساحة المتهم استنادا على نية المتهم فهي سابقة في التشريع ,فالمشرع منع القاضي ما خوله الدستور . اذن نلاحظ أن المشرع لا يأخذ في باب التجريم بحسن نية .

    المطلب الأول : نجد المشرع توسع في تحديد الركن المادي للجريمة

    أولا _ اسهام السلطة التنفيذية في تحديد الركن المادي للجريمة

    _ رغم أن الدستور ينص على أن كل ما له علاقة بتجريم الجنايات والجنح يكون بنص تشريعي . مثلا في التهريب المادة 324 تعرف التهريب بأنه استيراد أو تصدير خارج مكاتب جمركية ففي القانون هذا هو الركن المادي , وفي فقرة ثانية اضاف بأنه مخالفة المواد 221,222,223, 224 ;

    ; { ففي خرق المادة 221 نص ان أي شخص ينقل بضائع خاضعة لرخصة تنقل في النطاق الجمركي لابد له من رخصة و أحال بالنسبة لقائمة تلك البضائع لقرار من وزير المالية . فالمشرع عرف النطاق الجمركي لم يحدده وبذلك يصبح وزير المالية يتحك في التجريم والملاحظ أن تحديد قائمة البضائع يخضع لعدة اعتبارات سياسية ,اقتصادية وأمنية ففي عهد الدولة الاشتراكية لما كان هناك تدعيم للبضائع كان الأشخاص يشترون البضائع أثمان مدعمة ثم يقومون بتهريبها الى المغرب وتونس ....كانت قائمة البضائع جد طويلة , هذا وبعد نهاية الاشتراكية قلصت تلك القائمة لتصل الى حوالي 60 نوع لكن غير المقبول وقع سنة 2005 في ظل الأقتصاد الحر فبدل التقليص أكثر تم الزيادة في العدد لتصل الى 75 نوع ,أما في 2007 صدر قرار أخر عن وزير المالية جعلها 25 فقط ,

    { أما الماد ة 226 نجدها تتحدث عن البضائع الحساسة القابلة للتهريب بالنص على أن : حيازة هذا النوع من البضائع في كامل التراب الوطني لا بد ان يكون مرفق بوثائق تثبت وضعها القانوني ازاء التشريع الجمركي , وكذلك لم تحدد المادة البضائع بل أحلة لقرارمشترك بين من وزير المالية و60 نوع

    ثانيا_ التضييق من نطاق الشروع في الجريمة ,

    قانون العقوبات تناول الشروع في الجريمة في م 30 فالأصل أن لا عقاب الا على الشروع فقط دون الأعمال التحضيرية,و المادة 318 من ق الجمارك تحيل لق العقوبات

    لكن هل المشرع الجمركي تقيد بالشروع كما جاء في قانون العقوبات ؟ الظاهر نعم لكن الحقيقة لا فبالتمعن تجد أن المشرع ضيق من نطاق الشروع لدرجة تجريمه لأعمال تحضيرية ليس بعنوان الشروع بل بعنوان الجريمة التامة

    _حتى أنه من الناحية العملية يتعذر على من حرر ضده محضر حجز و معاينة يثبت شروعه في الجريمة أن يدفع بالعدول الاختياري

    _ و من ناحية اخرى فان المشرع أورد حالات اعتبرها قرائن على التهريب بل وحالات أخرى اعتبرها تهريبا في المادة 324 ق ج اثر تعديل 98 _10 مع أنها في حقيقة الأمر ليست سوى أعمال تحضيرية ومن هذا القبيل :

    = نقل بضاعة خاضعة لرخصة تنقل في النطاق الجمركي دون رخصة التنقل { المواد من 220 الى 225 } مثلا خرق المادة 221 عدم وجود رخصة تنقل بالنسبة لبعض البضائع كالبقر فنقل رأس واحد معفى من الرخصة اما نقل أكثر من رأس فيحتاج الرخصة في النطاق الجمركي و هنا المشكل فالضبط لبضاعة داخل النطاق الجمركي يعتبر شروعا الا أن ق الجمارك اعتبره جريمة تامة

    = حيازة البضائع المحظوراستيرادها أو الخاضعة لرسم مرتفع , لأغراض تجارية , في النطاق الجمركي و نقلها دون أن تكون مرفقة بوثائق تثبت وضعيتها القانونية ا زاء التشريع الجمركي و كذا حيازة البضائع المحظور تصديرها دون تبريرها بالحاجيات العائلية أو المهنية للحائز { المادة 225مكرر } و الحيازة لأغراض تجارية ونقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب في سائرالاقليم الجمركي دون أن تكون مرفوقة بوثائق تثبت وضعيتها اتجاه التنظيم الجمركي { المادة 226 ق ج }





    المطب الثاني : ضعف الركن المعنوي

    المبدأ :

    المشرع فرط صراحة فيه عندما خاطب القاضي بعدم امكان تبرئة شخص متابع بجريمة جمركية على أساس انعدام سوء النية أي الركن المعنوي , ومنه المشرع لا يأخذ بالنية بل بالخطأ ومع ذلك نجد بعض الأستثناءات

    أ_ الاستثناءات التي جاء بها ق ج :

    فقبل تعديل ق ج في 1998 , كان يحيل صراحة بالنسبة للشريك الى ق ع أي م 42 التي تشترط فيه العلم وبذلك في الجريمة الجمركية كان لابد من العلم , لكن بعد تعديل 98 المشرع ألغى المادة التي تحيل الى ق ع ولكن رغم ذلك لابد أن نعود الى ق ع وهي المواد 309 و 311 .

    وهي كالأتي :

    1 _ الشريك و المستفيد من الغش .

    لعل أهم استثناء على قاعدة عدم اشتراط القصد الجنائي في الجرائم الجمركية ما كانت تنص عليه المادة 309 ق ج بخصوص الشريك في ارتكاب جريمة جمركية و المادة 311 بخصوص المستفيد من الغش قبل الغائهما بقانون 98 ف المادة 309 كانت تحيل الى ق ع بخصوص الشريك و ا لتي تشترط القصد الجنائي , أما المادة 311 قبل الغائها كانت تعتبر كل من يحاول عن دراية منح مرتكبي الجرائم الجمركية امكانية الافلات من العقاب مستفيدا من الغش وبالتالي فهي كانت تشترط توافر القصد

    و لكن المشرع لاحقا قام بالغاء المادتين صراحة وكأنه لم يستسغ خروج المادتين عن المبدأ .

    2_ المخالفات المنصوص عليها في المادتين 320 و 322 :

    مثلا المادة 320 تشترط لقيم مخالفات الدرجة الثانية أن يكون الهدف منها أو نتيجتها التملص أو التغاضي من تحصيل الحقوق و الرسوم , مثلا عدم التصريح أو التصريح الكاذب الذي يهدف ا لى التملص من دفع الرسوم أو الحقوق بغرض الاستفادة من نظام معفي من دفع الرسوم , فالمادة تنص على عبارة { بغرض الاستفادة } ,

    3 _ المخالفات ااتي تضبط في مكاتب أو المراكز الجمركية أثناء عمليت الفحص والمراقبة المنصوص عليها في الفقرات 3, 4 ,5 ,6 من المادة 325 تستعمل مصطلح { بهدف , }

    4 _ الشروع في الجريمة الجمركية :

    ق ج أحال في المادة 318 مكرر فيما يخص الشروع الى المادة 30 من ق ع و من عناصر الشروع القصد

    ب _ الاستثناء الذي جاء به قانون التهريب :

    _ فقانون التهريب جاء بوصف جناية فهل نطبق على الجناية ما جاءت به المادة 281 من ق ج التي تنص على أنه لا يبرأ متهم استنادا على نيته ؟ أو نأخذ بالمادة 305 من ق ا ج التي تنص على أن السؤال الوحيد الذي يطرحه القضاة في الجنايات هل فلان مذنب لارتكابه الفعل كذا وكذا ؟ وكلمة مذنب تفيد القصد

    _ وكذلك المادة 11 من ق التهريب تعتبر تهريبا حيازة داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب ,,,,,, فمصطلح معد يقتضي القصد و النية



    المبحث الثاني : الخصوصية من حيث الاثبات

    الأصل أن القاضي حر في تكوين عقيدته , كما يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في وزن و تقدير أي دليل يقدم له في معرض المرافعات و يجد هذا المبدأ تطبيقه في المادة 212 من ق ا ج التي تنص على أنه يجوز اثبات الجرائم بأي طريق من طرق الاثبات و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ......... فما مدى احترام التشريع الجمركي مبدأ لااقتناع الشخصي ؟

    يظهر ذلك من خلال النقطتين التاليتين :

    1 } عبء الاثبات :

    2 } دور القرائن في الجرائم الجمركية

    3 } الحالة الخاصة بأعمال التهريب الموصوفة جناية

    1 } عبء الاثبات :

    ق ا ج لم يوزع عبء الاثبات مثل المشرع الفرنسي غير أن الاصل في الإنسان البراءة و على من يدعي خلاف ذلك اثبات صحتما يدعيه وفي الجزائي هي مهمة النيابة

    الا أن ق ج لا يحترم كثيرا هذه المبادئ ويخل بقرينة البراءة بل العكس , فنجد فيه قرينية الادانة ثبوت البراءة لغا ية اثبات البراءة

    مثلا المادة 286 قج تنص على أنه تكون البينة على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه فهو مذنب فنلاحظ هنا قلب عبء الاثبات من على النيابة الى المتهم لغاية اثبات أنه بريء

    و المادة 303 من ق ج تنص أنه يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضاعة و عليه أن يقدم الدليل العكسي , بل و أحيانا لا يقبل منه الدليل العكسي

    أضف لذلك الملدة 254 ق ج بخصوص حجية المحاضر ,ففي القانون العام في المواد 212 _ 213 تترك لتقدير القاضي و لا يؤخذ بها الا استدلالا من ق ج تنص على أن المحاضرالصحيحة التي تنقل المعاينات المادية تكون صح يحة الى أن يطعن فيها بالتزويرو يكون للمحاضر المثبتة لتصريحات و اعترافات حجية نسبية فهي صحيحة الى أن يثبت العكس

    1 } دور القرائن :

    لم يعرف المشرع الجزائري القرائن ويمكن تعريفها استنادا على الفقه بأنها عملية ذهنية تتمثل في استنتاج واقعة مجهولة من واقعة أخرى معلومة مسبقا , ومن المستقر عليه في الفقه و القضاء أن القرائن من طرق الاثبات وهي نوعين :

    < /SPAN>_ قرائن قضائية : يستخلصها القاضي من وقائع الدعوى و ظروفها وهي قرائن بسيطة يجوز اثبات عكسها

    _ قرائن قانونية : تجد مصدرها في القانون و هي نوعين قرائن بسيطةيمكن اثبات عكسها و مطلقة لا يمكن اثبات عكسها

    ومن قبيل القرائن القانونية البسيطة ما نصت عليه المادة 324 ق ج التي اعتبرت خرق المادة 226 تهريبا وهي تفرض على من يحوز بضاعة حساسة قابلة للتهريب في سائر الاقليم الجمركي تقديم الوثائف المثبتة لوضعيتها , وعدم تقديمها يعد قرينة على التهريب لكن قابلة اثبات العكس< /P>

    لكن بعد تعديل ق ج في 98 أصبحت القرين مطلقة , بحيث يجب تقديم الوثائق فورا فمن نسي الرخصة يعد مهربا

    فالقانون الجمركي لا يهمه الفاعل بل البضاعة عندما تضبط

    ويبق المش

    ملاحظات حول قانون الجمارك :

    - لقد صدر الأمر 79_07 متضمنا قانون الجمارك , طرأت عليه عدة تعديلات أهم ها تلك الصادرة في 1998 و لعل أهم ما تميز به هذا القانون هو أنه لم يأخذ بوصف الجناية بل أخذ فقط بوصف المخالفات والجنح, سوى توافر قوانين خاصة أنداك أخذت عن جرائم جمركية بوصف الجناية. منها الأمر 97_06 الخاص بالأسلحة م 26 و القانون 04_18 م 19 الخاص بالمخدرات اللذان عاقبا على جرائم هي من طبيعة جمركية بوصف جناية

    لحق ذلك إخراج المشرع الجرائم الجمركية المتعلقة بالتهريب من الأمر 79_07 وخصها بقانون خاص هو الأمر 05_06 المؤرخ في 23 أوت 2008 أهم ما تميز به هو أخذه بوصف بعض الجرائم الجممركية المرتبطة بالتهريب بوصف جناية مع التأكيد على إلغائه للمواد 173 مكرر من قانون العقوبات و المواد 326و 327و 328 من ق الجمارك

    لذلك المجال محصور في قانونين هامين هما الأمر 79_07 و الأمر 05_06

    _ ملاحظة في المصطلحات , المشرع في قانون الجمارك أطلق على الجرائم الجمركية سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة مصطلح خاطئ هو المخالفة الجمركية

    _ لقد تضمن قانون الجمارك أحكام غريبة عن تلك الواردة في القانون العام جعلته كثير التميز عنه لحد القول بقانون عقوبات خاص, خاصة تلك الواردة في ق التهريب , سواء في باب الاثبات أو الخروج عن الطابع الشخصي في المسؤولية أو من حيث السلطة التقديرية في تحديد الجزاء , أو من حيث امكان اجراء المصالحة مع مراعاة عدم امكان ذلك في ق التهريب ..... كل ذلك بتفصيل لاحق .

    لذلك الخطوط العريضة سوف تكون كالأتي :

    باب تمهيدي: خصوصيات المنازعات الجمركية

    الباب الأول :تصنيف الجرائم الجمركية

    الباب الثاني :معاينة الجرائم الجمركية و متابعتها

    الباب الثالث :قمع الجرائم الجمركية

    الباب الرابع : اختصاص المدني بالنظر في المنازعات الجمركية

    الباب التمهيدي : خصوصيات المنازعات الجمركية

    هناك :

    أولا _الخصوصية من حيث التجريم

    ثانيا _ الخصوصية من حيث الاثبات

    ثالثا _ الخصوصية من حيث تحديد المسؤولية وتقدير الجزاء

    المبحث الأول_ الخصوصية من حيث التجريم :

    في الوهلة الأولى نجد أن التشريع الجمركي يحترم القواعد العامة من حيث التجريم من ركن مادي ,معنوي و شرعي , لكن بتركيز نجد أن المشرع فرط في الركن المادي .,بدليل المادة 281 التي تخاطب القاضي صراحة أن لا يبرأ ساحة المتهم استنادا على نية المتهم فهي سابقة في التشريع ,فالمشرع منع القاضي ما خوله الدستور . اذن نلاحظ أن المشرع لا يأخذ في باب التجريم بحسن نية .

    المطلب الأول : نجد المشرع توسع في تحديد الركن المادي للجريمة

    أولا _ اسهام السلطة التنفيذية في تحديد الركن المادي للجريمة

    _ رغم أن الدستور ينص على أن كل ما له علاقة بتجريم الجن ايات والجنح يكون بنص تشريعي . مثلا في التهريب المادة 324 تعرف التهريب بأنه استيراد أو تصدير خارج مكاتب جمركية ففي القانون هذا هو الركن المادي , وفي فقرة ثانية اضاف بأنه مخالفة المواد 221,222,223, 224 ;

    { ففي خرق المادة 221 نص ان أي شخص ينقل بضائع خاضعة لرخصة تنقل في النطاق الجمركي لابد له من رخصة و أحال بالنسبة لقائمة تلك البضائع لقرار من وزير المالية . فالمشرع عرف النطاق الجمركي لم يحدده وبذلك يصبح وزير المالية يتحك في التجريم والملاحظ أن تحديد قائمة البضائع يخضع لعدة اعتبارات سياسية ,اقتصادية وأمنية ففي عهد الدولة الاشتراكية لما كان هناك تدعيم للبضائع كان الأشخاص يشترون البضائع أثمان مدعمة ثم يقومون بتهريبها الى المغرب وتونس ....ك انت قائمة البضائع جد طويلة , هذا وبعد نهاية الاشتراكية قلصت تلك القائمة لتصل الى حوالي 60 نوع لكن غير المقبول وقع سنة 2005 في ظل الأقتصاد الحر فبدل التقليص أكثر تم الزيادة في العدد لتصل الى 75 نوع ,أما في 2007 صدر قرار أخر عن وزير المالية جعلها 25 فقط ,

    { أما المادة 226 نجدها تتحدث عن البضائع الحساسة القابلة للتهريب بالنص على أن : حيازة هذا النوع من البضائع في كامل التراب الوطني لا بد ان يكون مرفق بوثائق تثبت وضعها القانوني ازاء التشريع الجمركي , وكذلك لم تحدد المادة البضائع بل أحلة لقرارمشترك بين من وزير المالية و60 نوع

    ثانيا_ التضييق من نطاق الشروع في الجريمة ,

    قانون العقوبات تناول الشروع في الجريمة في م 30 فالأصل أن لا عقاب الا على الشروع فقط دون الأعمال التحضيرية,و المادة 318 من ق الجمارك تحيل لق العقوبات

    لكن هل المشرع الجمركي تقيد بالشروع كما جاء في قانون العقوبات ؟ الظاهر نعم لكن الحقيقة لا فبالتمعن تجد أن المشرع ضيق من نطاق الشروع لدرجة تجريمه لأعمال تحضيرية ليس بعنوان الشروع بل بعنوان الجريمة التامة

    _حتى أنه من الناحية العملية يتعذر على من حرر ضده محضر حجز و معاينة يثبت شروعه في الجريمة أن يدفع بالعدول الاختياري

    _ و من ناحية اخرى فان المشرع أورد حالات اعتبرها قرائن على التهريب بل وحالات أخرى اعتبرها تهريبا في المادة 324 ق ج اثر تعديل 98 _10 مع أنها في حقيقة الأمر ليست سوى أعمال تحضيرية ومن هذا القبيل :

    = نقل بضاعة خاضعة لرخصة تنقل في النطاق الجمركي دون رخصة التنقل { المواد من 220 الى 225 } مثلا خرق المادة 221 عدم وجود رخصة تنقل بالنسبة لبعض البضائع كالبقر فنقل رأس واحد معفى من الرخصة ام ا نقل أكثر من رأس فيحتاج الرخصة في النطاق الجمركي و هنا المشكل فالضبط لبضاعة داخل النطاق الجمركي يعتبر شروعا الا أن ق الجمارك اعتبره جريمة تامة

    = حيازة البضائع المحظوراستيرادها أو الخاضعة لرسم مرتفع , لأغراض تجارية , في النطاق الجمركي و نقلها دون أن تكون مرفقة بوثائق تثبت وضعيتها القانونية ازاء التشريع الجمركي و كذا حيازة البضائع المحظور تصديرها دون تبريرها بالحاجيات العائلية أو المهنية للحائز { المادة 225مكرر } و الحيازة لأغراض تجارية ونقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب في سائرالاقليم الجمركي دون أن تكون مرفوقة بوثائق تثبت وضعيتها اتجاه التنظيم الجمركي { المادة 226 ق ج }

    < /FONT>



    المطب الثاني : ضعف الركن المعنوي

    المبدأ :

    المشرع فرط صراحة فيه عندما خاطب القاضي بعدم امكان تبرئة شخص متابع بجريمة جمركية على أساس انعدام سوء النية أي الركن المعنوي , ومنه المشرع لا يأخذ بالنية بل بالخطأ ومع ذلك نجد بعض الأستثناءات

    أ_ الاستثناءات التي جاء بها ق ج :

    فقبل تعديل ق ج في 1998 , كان يحيل صراحة بالنسبة للشريك الى ق ع أي م 42 التي تشترط فيه العلم وبذلك في الجريمة الجمركية كان لابد من العلم , لكن بعد تعديل 98 المشرع ألغى المادة التي تحيل الى ق ع ولكن رغم ذلك لابد أن نعود الى ق ع وهي المواد 309 و 311 .

    وهي كالأتي :

    1 _ الشريك و المستفيد من الغش .

    لعل أهم استثناء على قاعدة عدم اشتراط القصد الجنائي في الجرائم الجمركية ما كانت تنص عليه المادة 309 ق ج بخصوص الشريك في ارتكاب جريمة جمركية و المادة 311 بخصوص المستفيد من الغش قبل الغائهما بقانون 98 ف المادة 309 كانت تحيل الى ق ع بخصوص الشريك و التي تشترط القصد الجنائي , أما المادة 311 قبل الغائها كانت تعتبر كل من يحاول عن دراية منح مرتكبي الجرائم الجمركية امكانية الافلات من العقاب مستفيدا من الغش وبالتالي فهي كانت تشترط توافر القصد

    و لكن المشرع لاحقا قام بالغاء المادتين صراحة وكأنه لم يستسغ خروج المادتين عن المبدأ .

    2_ المخالفات المنصوص عليها في المادتين 320 و 322 :

    مثلا المادة 320 تشترط لقيم مخالفات الدرجة الثانية أن يكون الهدف منها أو نتيجتها التملص أو التغاضي من تحصيل الحقوق و الرسوم , مثلا عدم التصريح أو التصريح الكاذب الذي يهدف الى التملص من دفع الرسوم أو الحقوق بغرض الاستفادة من نظام معفي من دفع الرسوم , فالمادة تنص على عبارة { بغرض الاستفادة } ,

    3 _ المخالفات ااتي تضبط في مكاتب أو المراكز الجمركية أثناء عمليت الفحص والمراقبة المنصوص عليها في الفقرات 3, 4 ,5 ,6 من المادة 325 تستعمل مصطلح { بهدف , }

    4 _ الشروع في الجريمة الجمركية :

    ق ج أحال في المادة 318 مكرر فيما يخص الشروع الى المادة 30 من ق ع و من عناصر الشروع القصد

    ب _ الاستثناء الذي جاء به قانون التهريب :

    _ فقانون التهريب جاء بوصف جناية فهل نطبق على الجناية ما جاءت به المادة 281 من ق ج التي تنص على أنه لا يبرأ متهم استنادا على نيته &n bsp; ؟ أو نأخذ بالمادة 305 من ق ا ج التي تنص على أن السؤال الوحيد الذي يطرحه القضاة في الجنايات هل فلان مذنب لارتكابه الفعل كذا وكذا ؟ وكلمة مذنب تفيد القصد

    _ وكذلك المادة 11 من ق التهريب تعتبر تهريبا حيازة داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب ,,,,,, فمصطلح معد يقتضي القصد و النية



    المبحث الثاني : الخصوصية من حيث الاثبات

    الأصل أن القاضي حر في تكوين عقيدته , كما يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في وزن و تقدير أي دليل يقدم له في معرض المرافعات و يجد هذا المبدأ تطبيقه في المادة 212 من ق ا ج التي تنص على أنه يجوز اثبات الجرائم بأي طريق من طرق الاثبات و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ......... فما مدى احترام التشريع الجمركي مبدأ لااقتناع الشخصي ؟

    يظهر ذلك من خلال النقطتين التاليتين :

    1 } عبء الاثبات :

    2 } دور القرائن في الجرائم الجمركية

    3 } الحالة الخاصة بأعمال التهريب الموصوفة جناية

    1 } عبء الاثبات :

    ق ا ج لم يوزع عبء ا لاثبات مثل المشرع الفرنسي غير أن الاصل في الإنسان البراءة و على من يدعي خلاف ذلك اثبات صحتما يدعيه وفي الجزائي هي مهمة النيابة

    الا أن ق ج لا يحترم كثيرا هذه المبادئ ويخل بقرينة البراءة بل العكس , فنجد فيه قرينية الادانة ثبوت البراءة لغا ية اثبات البراءة

    مثلا المادة 286 قج تنص على أنه تكون البينة على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه فهو مذنب فنلاحظ هنا قلب عبء الاثبات من على النيابة الى المتهم لغاية اثبات أنه بريء

    و المادة 3 03 من ق ج تنص أنه يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضاعة و عليه أن يقدم الدليل العكسي , بل و أحيانا لا يقبل منه الدليل العكسي

    أضف لذلك الملدة 254 ق ج بخصوص حجية المحاضر ,ففي القانون العام في المواد 212 _ 213 تترك لتقدير القاضي و لا يؤخذ بها الا استدلالا من ق ج تنص على أن المحاضرالصحيحة التي تنقل المعاينات المادية تكون صحيحة الى أن يطعن فيها بالتزويرو يكون للمحاضر المثبتة لتصريحات و اعترافات حجية نسبية فهي صحيحة الى أن يثبت العكس

    1 } دور القرائن :

    لم يعرف المشرع الجزائري القرائن ويمكن تعريفها استنادا على الفقه بأنها عملية ذهنية تتمثل في استنتاج واقعة مجهولة من واقعة أخرى معلومة مسبقا , ومن المستقر عليه في الفقه و القضاء أن القرائن من طرق الاثبات وهي نوعين :

    _ قرائن قضائية : يستخلصها القاضي من وقائع الدعوى و ظروفها وهي قرائن بسيطة يجوز اثبات عكسها

    _ قرائن قانونية : تجد مصدرها في القانون و هي نوعين قرائن بسيطةيمكن اثبات عكسها و مطلقة لا يمكن اثبات عكسها

    ومن قبيل القرائن القانونية البسيطة ما نصت عليه المادة 324 ق ج التي اعتبرت خرق المادة 226 تهريبا وهي تفرض على من يحوز بضاعة حساسة قابلة للتهريب في سائر الاقليم الجمركي تقديم الوثائف المثبتة لوضعيتها , وعدم تقديمها يعد قرينة على التهريب لكن قابلة اثبات العكس

    لكن بعد تعديل ق ج في 98 أصبحت القرين مطلقة , بحيث يجب تقديم الوثائق فورا فمن نسي الرخصة يعد مهربا

    فالقانون الجمركي لا يهمه الفاعل بل البضاعة عندما تضبط

    ويبق المش

    ملاحظات حول قانون الجمارك :

    - لقد صدر الأمر 79_07 متضمنا قانون الجمارك , طرأت عليه عدة تعديلات أهمها تلك الصادرة في 1998 و لعل أهم ما تميز به هذا القانون هو أنه لم يأخذ بوصف الجناية بل أخذ فقط بوصف المخالفات والجنح, سوى توافر قوانين خاصة أنداك أخذت عن جرائم جمركية بوصف الجناية. منها الأمر 97_06 الخاص بالأسلحة م 26 و القانون 04_18 م 19 الخاص بالمخدرات اللذان عاقبا على جرائم هي من طبيعة جمركية بوصف جناية

    لحق ذلك إخراج المشرع الجرائم الجمركية المتعلقة بالتهريب من الأمر 79_07 وخصها بقانون خاص هو الأمر 05_06 المؤرخ في 23 أوت 2008 أهم ما تميز به هو أخذه بوصف بعض الجرائم الجممركية المرتبطة بالتهريب بوصف جناية مع التأكيد على إلغائه للمواد 173 مكرر من قانون العقوبات و المواد 326و 327و 328 من ق الجمارك

    لذلك المجال محصور في قانونين هامين هما الأمر 79_07 و الأمر 05_06

    _ ملاحظة في المصطلحات , المشرع في قانون الجمارك أطلق على الجرائم الجمركية سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة مصطلح خاطئ هو المخالفة الجمركية

    _ لقد تضمن قانون الجمارك أحكام غريبة عن تلك الواردة في القانون العام جعلته كثير التميز عنه لحد القول بقانون عقوبات خاص, خاصة تلك الواردة في ق التهريب , سواء في باب الاثبات أو الخروج عن الطابع الشخصي في المسؤولية أو من حيث السلطة التقديرية في تحديد الجزاء , أو من حيث امكان اجراء المصالحة مع مراعاة عدم امكان ذلك في ق التهريب ..... كل ذلك بتفصيل لاحق .

    لذلك الخطوط العريضة سوف تكون كالأتي :

    باب تمهيدي: خصوصيات المنازعات الجمركية

    الباب الأ ول :تصنيف الجرائم الجمركية

    الباب الثاني :معاينة الجرائم الجمركية و متابعتها

    الباب الثالث :قمع الجرائم الجمركية

    الباب الرابع : اختصاص المدني بالنظر في المنازعات الجمركية

    الباب التمهيدي : خصوصيات المنازعات الجمركية

    هناك :

    أولا _الخصوصية من حيث التجريم

    ثانيا _ الخصوصية من حيث الاثبات

    ثالثا _ الخصوصية من حيث تحديد المسؤولية وتقدير الجزاء

    المبحث الأول_ الخصوصية من حيث التجريم :

    في الوهلة الأولى نجد أن التشريع الجمركي يحترم القواعد العامة من حيث التجريم من ركن مادي ,معنوي و شرعي , لكن بتركيز نجد أن المشرع فرط في الركن المادي .,بدليل المادة 281 التي تخاطب القاضي صراحة أن لا يبرأ ساحة المتهم استنادا على نية المتهم فهي سابقة في التشريع ,فالمشرع منع القاضي ما خوله الدستور . اذن نلاحظ أن المشرع لا يأخذ في باب التجريم بحسن نية .

    المطلب الأول : نجد المشرع توسع في تحديد الركن المادي للجريمة

    أولا _ اسهام السلطة التنفيذية في تحديد الركن المادي للجريمة

    _ رغم أن الدستور ينص على أن كل ما له علاقة بتجريم الجنايات والجنح يكون بنص تشريعي . مثلا في التهريب المادة 324 تعرف التهريب بأنه استيراد أو تصدير خارج مكاتب جمركية ففي القانون هذا هو الركن المادي , وفي فقرة ثانية اضاف بأنه مخالفة المواد 221,222,223, 224 ;

    ; { ففي خرق المادة 221 نص ان أي شخص ينقل بضائع خاضعة لرخصة تنقل في النطاق الجمركي لابد له من رخصة و أحال بالنسبة لقائمة تلك البضائع لقرار من وزير المالية . فالمشرع عرف النطاق الجمركي لم يحدده وبذلك يصبح وزير المالية يتحك في التجريم والملاحظ أن تحديد قائمة البضائع يخضع لعدة اعتبارات سياسية ,اقتصادية وأمنية ففي عهد الدولة الاشتراكية لما كان هناك تدعيم للبضائع كان الأشخاص يشترون البضائع أثمان مدعمة ثم يقومون بتهريبها الى المغرب وتونس ....كانت قائمة البضائع جد طويلة , هذا وبعد نهاية الاشتراكية قلصت تلك القائمة لتصل الى حوالي 60 نوع لكن غير المقبول وقع سنة 2005 في ظل الأقتصاد الحر فبدل التقليص أكثر تم الزيادة في العدد لتصل الى 75 نوع ,أما في 2007 صدر قرار أخر عن وزير المالية جعلها 25 فقط ,

    { أما المادة 226 نجدها تتحدث عن البضائع الحساسة القابلة للتهريب بالنص على أن : حيازة هذا النوع من البضائع في كامل التراب الوطني لا بد ان يكون مرفق بوثائق تثبت وضعها القانوني ازاء التشريع الجمركي , وكذلك لم تحدد المادة البضائع بل أحلة لقرارمشترك بين من وزير المالية و60 نوع

    ثانيا_ التضييق من نطاق الشروع في الجريمة ,

    قانون العقوبات تناول الشروع في الجريمة في م 30 فالأصل أن لا عقاب الا على الشروع فقط دون الأعمال التحضيرية,و المادة 318 من ق الجمارك تحيل لق العقوبات

    لكن هل المشرع الجمركي تقيد بالشروع كما جاء في قانون العقوبات ؟ الظاهر نعم لكن الحقيقة لا فبالتمعن تجد أن المشرع ضيق من نطاق الشروع لدرجة تجريمه لأعمال تحضيرية ليس بعنوان الشروع بل بعنوان الجريمة التامة

    _حتى أنه من الناحية العملية يتعذر على من حرر ضده محضر حجز و معاينة يثبت شروعه في الجريمة أن يدفع بالعدول الاختياري

    _ و من ناحية اخرى فان المشرع أورد حالات اعتبرها قرائن على التهريب بل وحالات أخرى اعتبرها تهريبا في المادة 324 ق ج اثر تعديل 98 _10 مع أنها في حقيقة الأمر ليست سوى أعمال تحضيرية ومن هذا القبيل :

    = نقل بضاعة خاضعة لرخصة تنقل في النطاق الجمركي دون رخصة التنقل { المواد من 220 الى 225 } مثلا خرق المادة 221 عدم وجود رخصة تنقل بالنسبة لبعض البضائع كالبقر فنقل رأس واحد معفى من الرخصة اما نقل أكثر من رأس فيحتاج الرخصة في النطاق الجمركي و هنا المشكل فالضبط لبضاعة داخل النطاق الجمركي يعتبر شروعا الا أن ق الجمارك اعتبره جريمة تامة

    = حيازة البضائع المحظوراستيرادها أو الخاضعة لرسم مرتفع , لأغراض تجارية , في النطاق الجمركي و نقلها دون أن تكون مرفقة بوثا ئق تثبت وضعيتها القانونية ازاء التشريع الجمركي و كذا حيازة البضائع المحظور تصديرها دون تبريرها بالحاجيات العائلية أو المهنية للحائز { المادة 225مكرر } و الحيازة لأغراض تجارية ونقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب في سائرالاقليم الجمركي دون أن تكون مرفوقة بوثائق تثبت وضعيتها اتجاه التنظيم الجمركي { المادة 226 ق ج }





    المطب الثاني : ضعف الركن المعنوي

    المبدأ :

    المشرع فرط صراحة فيه عندما خاطب القاضي بعدم امكان تبرئة شخص متابع بجريمة جمركية على أساس انعدام سوء النية أي الركن المعنوي , ومنه المشرع لا يأخذ بالنية بل بالخطأ ومع ذلك نجد بعض الأستثناءات

    أ_ الاستثناءات التي جاء بها ق ج :

    فقبل تعديل ق ج في 1998 , كان يحيل صراحة بالنسبة للشريك الى ق ع أي م 42 التي تشترط فيه العلم وبذلك في الجريمة الجمركية كان لابد من العلم , لكن بعد تعديل 98 المشرع ألغى المادة التي تحيل الى ق ع ولكن رغم ذلك لابد أن نعود الى ق ع وهي المواد 309 و 311 .

    وهي كالأتي :

    1 _ الشريك و المستفيد من الغش .

    لعل أهم استثناء على قاعدة عدم اشتراط القصد الجنائي في الجرائم الجمركية ما كانت تنص عليه المادة 309 ق ج بخصوص الشريك في ارتكاب جريمة جمركية و المادة 311 بخصوص المستفيد من الغش قبل الغائهما بقانون 98 ف المادة 309 كانت تح يل الى ق ع بخصوص الشريك و التي تشترط القصد الجنائي , أما المادة 311 قبل الغائها كانت تعتبر كل من يحاول عن دراية منح مرتكبي الجرائم الجمركية امكانية الافلات من العقاب مستفيدا من الغش وبالتالي فهي كانت تشترط توافر القصد

    و لكن المشرع لاحقا قام بالغاء المادتين صراحة وكأنه لم يستسغ خروج المادتين عن المبدأ .

    2_ المخالفات المنصوص عليها في المادتين 320 و 322 :

    مثلا المادة 320 تشترط لقيم مخالفات الدرجة الثانية أن يكون الهدف منها أو نتيجتها التملص أو التغاضي من تحصيل الحقوق و الرسوم , مثلا عدم التصريح أو التصريح الكاذب الذي يهدف الى التملص من دفع الرسوم أو الحقوق بغرض الاستفادة من نظام معفي من دفع الرسوم , فالمادة تنص على عبارة { بغرض الاستفادة } ,

    3 _ المخالفات ااتي تضبط في مكاتب أو المراكز الجمركية أثناء عمليت الفحص والمراقبة المنصوص عليها في الفقرات 3, 4 ,5 ,6 من المادة 325 تستعمل مصطلح { بهدف , }

    4 _ الشروع في الجريمة الجمركية :

    ق ج أحال في المادة 318 مكرر فيما يخص الشروع الى المادة 30 من ق ع و من عناصر الشروع القصد

    ب _ الاستثناء الذي جاء به قانون التهريب :

    _ فقانون التهريب جاء بوصف جناية فهل نطبق على الجناية ما جاءت به المادة 281 من ق ج التي تنص على أنه لا يبرأ متهم استنادا على نيته ؟ أو نأخذ بالمادة 305 من ق ا ج التي تنص على أن السؤال الوحيد الذي يطرحه القضاة في الجنايات هل فلان مذنب لارتكابه الفعل كذا وكذا ؟ وكلمة مذنب تفيد القصد

    _ وكذلك المادة 11 من ق التهريب تعتبر تهريبا حيازة داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب ,,,,,, فمصطلح معد يقتضي القصد و النية &nbs p;

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 5:56 pm